الحر العاملي

327

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة . ( 9490 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 12 - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي الظهر ( 9491 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئا " 1 . أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة 2 والقنوت 3 .

--> 19 - قرب الإسناد : 158 . 1 تقدم في الحديثين 17 و 20 من الباب من هذه الأبواب . 2 يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 15 / 55 والاستبصار 1 : 417 / 1599 . 1 قرب الإسناد : 79 . 2 تقدم في الباب 49 من أبواب القراءة . 3 تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين 2 و 5 من أبواب القنوت .